الرجوع للصفحة الرئيسية

تصميم و إخراج الأستاذ بوطاس الحاسن - منظمة المحامين قسنطينة - ماي 2025

تسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها

القانون 07-06 في 13 مايو 2007

معدل ومتمم بالقانون 17-22 في 20 يوليو 2022 (ج ر 49-2022)

المادة الأولى: يهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد تسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها في إطار التنمية المستدامة.

الباب الأول

أحكام عامة

المـادة 2: يهدف تسيير المسـاحـات الخـضـراء وحمايتها وتنميتها فـي إطـار التنمية المستدامة على الخصوص إلى ما يأتي:

- تحسين الإطار المعيشي الحضري،

- صيـانـة وتحـسين نوعية المـسـاحـات الخـضـراء الحضرية الموجودة،

- ترقية إنشاء المساحات الخضراء من كل نوع،

- ترقية توسيـع المـسـاحـات الخـضـراء بـالـنـسـبـة للمساحات المبنية،

- الزامـيـة إدراج المـسـاحـات الخـضـراء في كل مشروع بناء، تتكفل به الدراسات الحضرية والمعمارية العمومية والخاصة.

المادة 3: يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي:

- الحـديـقـة الـنـبـاتـيـة: مـؤسـسـة تـضـم مـجـمـوعـة وثـائـقـيـة مـن الـنـبـاتـات الحـيـة لـغـرض المحـافـظـة عـليها والبحث العلمي والعرض والتعليم،

- الحديقة الجماعية: تـمـثـل مـجـمـوعة حدائق الأحياء وحدائق المستشفيات و حـدائـق الـوحـدات الـصـنـاعـيـة وحدائق الفنادق،

- الحـديـقـة الـتـزيينية: فـضـاء مهيأ يغلب عليه الطابع النباتي التزييني،

- الحديقة الإقامية: حديقة مهيأة للراحة و الجـمـال وملحقة بمجـمـوعـة إقامية،

- الحديقة الخاصة: حديقة ملحقة بسكن فردي.

المادة 4 (معدلة ق 22-17):

تـشـكل المـسـاحـات الخـضـراء، بموجب هذا الـقـانـون، المـنـاطـق أو جزء من المنـاطـق الحضرية غير المبنية، والمغطاة كليا أو جزئيـا بـالـنـبـاتـات، والموجودة داخـل مـنـاطـق حـضـريـة أو مـنـاطـق يـراد بـنـاؤها، في مفهـوم الـقـانـون رقم 90-25 المؤرخ في أول جـمـادي الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، والتي تكون موضوع تصنيف حسب  الكيفيات المحددة بأحكام هذا القانون إلى أحد الأصناف الآتية:

- الحـظـائـر الحـضـريـة والمجـاورة للمدينة، التي تتكون من المـسـاحـات الخضراء المحددة والمسيجة عند الاقتضاء، والتي تشكل فضاء للراحة والترفيه، ويمكنها أن تحـتـوي على تجهيزات للراحة واللعب و / أو التسلية والرياضة والإطعام، كما يمكن أن تحـتـوي على مسطحات مائية، ومسالك للتنزه ومسالك للدراجات،

يكون للحظائر الحضرية والمجاورة للمدينة بعد وطني إذا كانت تشمل مناظر طبيعية نادرة و / أو رمزية تأوي مواطن وأنواعا حساسة ذات أهمية بيولوجية تؤدي وظائف إيكولوجية تتطلب حماية خاصة كما تشمل مواقع متدهورة و / أو ملوثة تمت إعادة تأهيلها إلى مساحات خضراء.

يمكن أن يشمل هذا الصنف أيضا معالم ذات قيمة تراثية.

- الحدائق الـعـامـة، هي أماكن للراحة أو التوقف في المـنـاطـق الحـضـرية، والتي تحـتـوي عـلى تجـمـعـات نباتية مزهرة أو أشـجـار، ويـضـم هـذا الـصـنـف أيضا الحدائق الصغيرة المغروسة وكذا الساحات والساحات الصغيرة العمومية المشجرة،

- الحدائق المتخصصة، التي تضم الحدائق النباتية والحدائق التزيينية،

- الحدائق الجماعية و / أو الإقامية،

- الحدائق الخاصة،

- الـغـابـات الحـضـريـة، التي تحـتـوي عـلى المـشـاجـر ومجمـوعـات مـن الأشـجـار، وكذا كل منطقة حضرية مشجرة بما فيها الأحزمة الخضراء،

- الصفوف المـشـجـرة، التي تحـتـوي عـلى كل التشكيلات المشجرة الموجودة على طول الطرق والطرق السريعة وبـاقـي أنـواع الطرق الأخـرى في أجزائها الواقعة في المناطق الحضرية والمجاورة للمدينة.

الباب الثاني أدوات تسيير المساحات الخضراء

المادة 5: تتمثل أدوات تسيير المساحات الخضراء فيما يأتي:

- تصنيف المساحات الخضراء،

- مخططات تسيير المساحات الخضراء.

الفصل الأول تصنيف المساحات الخضراء الفرع الأول شروط وكيفيات تصنيف المساحات الخضراء

المادة 6: يـعـتـبـر تصنيف المساحات الخضراء عقدا إداريا يصرح بموجـبـه أن المساحـة الخضراء المعنية، مهما تكن طبيعتها القانونية أو نظام ملكيتها حسب أحكام هذا القانون، مـسـاحـة خـضـراء وتدرج في صنف من الأصناف المحددة في أحكام المادة 4 أعلاه.

المـادة 7: يـضـم تـصـنيف المـسـاحـة الخـضـراء مرحلتين:

- مرحلة دراسة التصنيف والجرد،

- مرحلة التصنيف.

المادة 8: تضم دراسة التصنيف.

 الخاصية الطبيعية للمساحة الخضراء،

- الخاصية الإيكولوجية للمساحة الخضراء،

- المخطط العام لتهيئة المساحة الخضراء.

يـجـب أن تبرز دراسة التصنيف على الخصوص ما يأتي:

- أهمية المساحة الخضراء المعنية بالنسبة لنوعية الإطار المعيشي الحضري،

- استعمال المساحة الخضراء المعنية في حالة خطر كبير،

- تردد الزوار على المساحة الخضراء المعنية، مع اتخاذ تدابير ووسائل أمنها وصيانتها،

- الـقـيـمـة الخـاصـة لمـكـونـات المـسـاحـات الخـضـراء المعنية، لاسيما تلك التي توجب حمايتها،

- تقييم خطر التدهور الطبيعي أو الاصطناعي الذي تتعرض له مكونات المساحة الخضراء.

المادة 9: يجب أن تـضـم دراسـة التصنيف كذلك جردا شاملا لمجمـوع نـبـاتـات المـسـاحـة الخضراء المعنية والتي تبرز ما يأتي:

- الأنواع النباتية الموجودة داخل المساحة الخضرا المعنية،

- خريطـة المـسـاحـة الخـضـراء التي تبرز أنواع النباتات المغروسة فيها،

- خريطـة المـسـاحـة الخضراء التي تبرز الممرات وطرق التنقل المحتملة، وكذا شبكة التزود بماء السقي، وعند الاقتضاء، الأحواض أو مسطحات الماء الموجودة.

المادة 10 (معدلة ق 22-17):

تنشأ لجنتان لتصنيف المساحات الخضراء :

- لجنة وزارية مشتركة تكلف بدراسة ملفات تصنيف الحـظـائـر الحـضـريـة والـمـجـاورة لـلـمـديـنـة ذات بعد وطني والحدائق المتخصصة والغابات الحضرية والصفوف المشجرة والصفوف الموجودة في المناطق غير المعمرة بعد ، وإبداء الرأي في التصنيف المقترح وإرساله إلى السلطات المعنية.

- لجنة ولائية تكلف بدراسة وإبداء الرأي في ملفات تصنيف أصناف المساحات الخضراء التي يصرح بهـا الـوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي.

تـحـدد تشكيلـة هـاتـين الـلـجـنـتـين وكيفيات تنظيمهما وسيرهما عن طـريـق الـتـنـظـيـم.

المادة 11: يـتـم الـتـصـريـح بـتـصـنـيـف المـسـاحـات الخضراء، كما يأتي:

- الحـظـائـر الحضريـة والمجاورة للمدينة: بموجب قرار من الوالي، بـاسـتـثـنـاء الحظائر ذات البعد الوطني التي يصرح بتصنيفها بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين على التوالي بالداخلية والبيئة والفلاحـة . وفي هذه الحـالـة، يـحـدد قرار التصنيف السلطة المكلفة بتسيير الحظيرة المعنية وفقا لأحكام المادة 24 أدناه،

- الحدائق الـعـامـة: بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي، وبموجب قرار مـن الـوالـي بـالـنـسبة للحدائق العامة الواقعة بالمدينة مقر الولاية،

- الحدائق المتخصصة: من السلطة التي أنشأت الحدائق المتخصصة المعنية أو من السلطة التي أسند إليها تسييرها،

- الحـدائـق الجـمـاعـيـة و / أو الإقـامـيـة: من رئيس المجلس الشعبي البلدي المعنى بموجب عقد، اعـتـمـادا على دراسـات مـعـمـاريـة للسكنات أو الأحياء أو الـتـجـمـعـات السكنية الجـمـاعـيـة أو نصف الجماعية،

- الحـدائـق الخـاصـة: تـشـكل الإشـارات وحـدود المساحات الخضراء، كمـا هـي مـحـددة صراحة في رخصة البناء، عقد تصنيف الحدائق الخاصة،

- الـغـابـات الحضـريـة: بمـوجب قرار من الوزير المكلف بـالـغـابـات،

- الـصـفـوف المـشـجـرة والـصـفـوف المـوجـودة في مـنـاطـق غـيـر مـعـمـرة بـعـد: بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات،

- الصفوف الموجودة في المناطق التي تم تعميرها بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي.

المـادة 12 (معدلة ق 22-17):

لا يمكن اعـادة تـصـنـيـف أيـة مـسـاحـة خضراء إذا لم يكن ذلك موضوع ما يأتي:

- دراسة تبين المنفعة العمومية للتخصيص المراد به واستـحـالـة اسـتـعـمـال عقار آخر غير المساحة الخضراء المعنية،

- الموافقة على اعادة التصنيف من قبل إحدى اللجنتين المذكورتين في أحكام المادة 10 أعلاه،

وفي كل الحالات، لا يمكن إعادة تـصـنـيـف مـسـاحـة خضراء إلا بموجب مرسوم.

يمكن أن توضح قواعد وكيفيات تصنيف المساحات الخضراء، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.

 الفرع الثاني آثار تصنيف المساحات الخضراء

المـادة 13: دون الاخـلال بـالـتـدابير المتعلقة بـالمحـافـظـة عـلـى المـسـاحـات الخـضـراء وحـمـايـتـهـا المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تشكل تدابير الحـمـايـة والمحـافـظـة المحددة بموجب أحكام المـواد من 14 إلى 23 أدنـاه، وكـذا الـتـدابـيـر الخـاصـة الإضافية المقررة في مخطط التسيير بموجب أحكام المادة 25 أدناه، آثارا للتصنيف بمجرد تصنيف مساحة خضراء إلى صنف من الأصـنـاف المنصوص عليها في أحكام المادة 4 أعلاه، حسب الكيفيات المحددة في المادة 11 من هذا القانون.

المادة 14: يمنع كل تغيير في تخصيص المساحة الخـضـراء المـصـنـفـة أو كل نمط شـغـل جـزء من المـسـاحـة الخضراء المعنية.

المـادة 15: يمـنـع كـل بـنـاء أو إقـامـة مـنـشـأة على مـسـافـة تـقـل عـن مـائـة (100) مـتـر مـن حـدود المـسـاحـة الخضراء.

المـادة 16: تـرفض كل رخـصـة للبـنـاء إذا لم يكن الإبقاء على المـسـاحـات الخـضـراء مـضـمـونـا، أو إذا أدى إنجاز المشروع إلى تدمير الغطاء النباتي.

المادة 17: يمنع وضع الفضلات أو الـنـفـايـات في المساحات الخضراء خارج الأماكن أو التراتيب المخصصة والمعينة لهذا الغرض.

المادة 18: دون الإخلال بالأحكام التشريعية الأخرى في هذا المجال، يمنع قطع الأشجار دون رخصة مسبقة.

المادة 19: يمنع كل إشهار في المساحات الخضراء.

المـادة 20: زيـادة عـلى الـسـيـاج المحـتـمـل لـبـعض المنـاطق غير المفتوحة للجمهور، تحـدد مـخـطـطـات التسيير المـنـصـوص عـلـيـهـا فـي أحـكـام المادة 25 أدناه، الحالات التي تكون فيها المساحة الخضراء معنية بوضع سياج.

المـادة 21: يـسـاهـم وضع بـيـوت الحـمـام والأوكـار المنجزة الموجهة لحـمـايـة الطيور داخل المساحات الخضراء الحضـريـة فـي حـمـايـة التنوع البيولوجي في الوسط الحضري.

المادة 22: لا تعد ولا تمنح شهادة المطابقة المنصوص عليها في أحكام المادة 75 من القانون رقـم 90-29 المؤرخ 14 جـمـادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، بـالـنـسـبـة لـلـحـدائق الخـاصـة، وكذا الحدائق الجـمـاعـيـة و / أو الإقامية إذا لم تحترم المساحات الخضراء المقررة في رخصة البناء.

المادة 23: بـاسـتـثـنـاء الحالات التي وردت بشأنها أحـكـام خـاصـة فـي هـذا الـقـانـون، تبقى الغابات الحضـريـة والـصـفوف المشجرة الموجودة خارج المنـاطـق الحضـريـة بمـفـهـوم المـادة 11 أعـلاه، خـاضـعـة لـلـتـشـريع المعمـول بـه، لاسيمـا أحـكـام الـقـانـون رقم 84-12 المؤرخ 23 رمـضـان عـام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمذكور أعلاه.

الفصل الثاني مخططات تسيير المساحات الخضراء.

المادة 24: مع مراعاة أحكام المادة 27 أدناه، يخضع تسيير المساحات الخضراء للسلطة التي قامت بإجراء التصنيف للمساحة الخضراء المعنية.

المادة 25 (معدلة ق 22-17):

 تكون المـسـاحـة الخضراء المعنية محل مخطط تسيير بمجرد تصنيفها وبعد إبداء الرأي من قبل احدى اللجنتين المذكورتين في أحكام المادة 10 أعلاه.

المادة 26: مـخـطـط تسيير المساحات الخضراء ملف تقنـي يـحـتـوي على مجموعة تدابير التسيير والصيانة والاسـتـعـمـال وكذا جـمـيـع الـتـعـلـيـمـات الخـاصـة لـحـمـايـة المساحة الخضراء المعنية والمحافـظـة عـليـها، قصـد ضـمـان استدامتها.

يحدد مـحـتـوى مـخـطط تسيير المساحات الخضراء وكيفيات إعداده والمـصـادقـة عـلـيـه وتنفيذه حسب الصنف المـنـتـمـيـة إلـيـه المـسـاحـة الخـضـراء، عن طريق التنظيم.

المادة 27: تحدد شروط تسيير وصيـانـة الحدائق الجـمـاعـيـة و / أو الحدائق الإقامية وكذا التكاليف الخاصة المترتبة على المقيمين، لا سيما منهم المكلفون بالمحـافـظـة عليها عن طريق التنظيم.

الباب الثالث تنمية المساحات الخضراء الفصل الأول الأحكام المتعلقة بتنمية المساحات الخضراء والمقاييس المطبقة عليها

المادة 28: دون الإخلال بالأحكام التشريعية في هذا المجال، يجب أن يـتـضـمـن وأن يتكفل كل إنـتـاج مـعـمـاري و / أو عـمـرانـي بضرورة إقـامـة مـسـاحـات خـضـراء، وفق المقاييس والأهداف المحددة في هذا القانون.

المادة 29: يتعين على المنجز العمومي أو الخاص، عند إنجاز كل مساحة خضراء، أن يأخذ بعين الاعتبار،بهدف بلوغ تجانس ونوعية المنظر، العوامل الآتية:

- طـابـع الموقع،

- المناظر التي ينبغي المحافظة عليها وتثمينها، أو تلك التي ينبغي إخفاؤها،

- الموارد الأرضية،

- الأنواع والأصنـاف الـنـبـاتـيـة للمنطقة المعنية بالأمر،

- التراث المعماري للمنطقة أو الناحية،

- الارتـفـاقـات والعوائق المرتبـطـة بـالجـوار ونـظـام الميـاه وحق الـعـبـور وفـصـل الحـدود وصفوف شبكة الطرقات وتسوية الأراضي والتشجير وشبكة القنوات البـاطـنـيـة والمنشآت الكهربائية الباطنية.

المادة 30: يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، تخصيص مواقع للمساحات الخضراء داخل المناطق الحضرية، عند اعداد أو مراجعة أدوات العمران .

المادة 31: تؤسس بمقتضى هذا القانون:

- مقاييس المساحة الخضراء،

- معاملات المـسـاحـة الخضراء لكل مـديـنـة أو لكل مجـمـوعـة حضرية،

- معاملات المساحة الخضراء للسكنات الخاصة،

- قـائـمـة اسـمـيـة للأشـجـار الحـضـريـة وأشـجـار الصف.

تحـدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 32: تؤسس جائزة وطنية للمدينة الخضراء .

تحدد كيـفـيـات تـطـبـيـق هـذه المادة عن طريق التنظيم.

الفصل الثاني الأحكام المتعلقة باستعمال المساحات الخضراء في مجال الأخطار الكبرى.

المادة 33: تستعمل المساحات المفتوحة بعد انهيار هياكل البناء في المنـاطـق الحـضـريـة وكذا المناطق الحضرية المثقلة بالارتفاقات غير المبنية بعد معالجة الأسباب التي أدت لإخضـاعـهـا لـلـعـوائق المذكورة أعلاه، بصفة أولوية مساحات خضراء.

الباب الرابع أحكام جزائية

المادة 34: يؤهل للتحري عن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ومعاينتها ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفون المؤهلون قانونا لهذا الغرض، والذين يعملون بمـوجب السلطات المخولة لهم في القوانين والتنظيمات المعمول بها.

المـادة 35: يـعـاقـب كـل مـن يـخـالـف أحـكـام المـادة 14 من هذا القـانـون بـالحـبـس مـن سـتـة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من خمسين ألف دينار (50.000 دج) إلى مائة ألف ديـنـار (100.000 دج) وإعـادة الأمـاكـن إلى مـا كـانت عليه.

وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

المادة 36: يـعـاقـب كل مـن يـخـالـف أحـكـام المـادة 17 مـن هـذا الـقـانـون بـغـرامـة مـن خـمـسـة آلاف ديـنـار (5.000 دج) إلى عشرة آلاف دينار ( 10.000 دج).

المادة 37: يـعـاقـب كل مـن يـخـالـف أحـكـام المادة 18 مـن هـذا الـقـانـون بـالحـبـس مـن شـهـريـن (2) إلى أربعة (4) أشهر وبغرامة من عشرة آلاف دينار ( 10.000 دج ) إلى عشرين ألف دينار ( 20.000 دج ).

وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

المادة 38: يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 19 من هذا القـانـون بـالحـبـس من شهر ( 1 ) إلى أربعة ( 4 ) أشهر وبغرامة من خمسة آلاف دينار ( 5.000 دج ) إلى خمسة عشر ألف دينار ( 15.000 دج ).

وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

المـادة 39: يـعـاقب كل مـن يـتـسبب في تـدهـور  المـسـاحـات الخـضـراء أو قلع الشجيرات بـالحـبـس مـن ثلاثة ( 3 ) أشهر إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من عشرين ألف ديـنـار (20.000 دج) إلى خـمـسـين ألف ديـنـار (50.000 دج).

المادة 40: يـعـاقب كل شـخـص يـهـدم كلا أو جزءا مـن مـسـاحـة خـضـراء مـع نـيـة الاسـتـحـواذ على الأماكن وتوجيهها لنـشاط أخـر بـالحـبـس مـن سـتـة (6) أشهر إلى ثـمـانـيـة عـشر (18) شهرا وبغرامـة مـن خـمـسـمـائة ألف ديـنـار (500.000 دج) إلى مـلـيـون ديـنـار ( 1.000.000 دج ).

وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

الباب الخامس أحكام ختامية

المادة 41: تلغي كل الأحـكـام المخـالـفـة لأحـكـام هـذا القانون، لاسيما أحكام المادة 65 من القانون رقـم 03-10 المؤرخ في 19 جـمـادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه.

المـادة 42: يـنـشـر هـذا الـقـانـون فـي الجـريـدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيـة الشعبية.

حرر بـالـجـزائـر في 25 ربـيـع الـثـانـي عـام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007.

عبد العزيز بوتفليقة